تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك مع قولهم بالمنع فيما لو قال بعتك عبدي بألف على أن تبيعني دارك بكذا وهل يكون قوله على أن تزوجني بنتك استيجابا كافيا في العقد أو يحتاج إلى قبول بعد قول المخاطب تزوجت بنتك وزوجتك بنتي ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تخالف بين مسألتي النكاح والبيع لكن لما كان النكاح لا يؤثر في صحته الشرط وإنما يؤثر في المسمى فسد المسمى ووجب مهر المثل بخلاف البيع فإن الشرط المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٥٤