( سئل ) عما إذا كان في الغنيمة جارية ولم تقسم الغنيمة على الغانمين ولا على أهل الخمس ولم يمكن ذلك لكثرة الجواري واحتاجت إلى مؤنة وكسوة أو خافت العنت فهل يجوز تزويجها إذا لم تندفع الحاجة إلا به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن زوج الجارية المذكورة الإمام فذاك وإلا فهي من المحاويج .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢