( سئل ) عن شخص أوصى لنصف حمل فلانة بألف دينار ثم وضعت ذكرا أو أنثى فهل تصح الوصية المذكورة ويقسم المال الموصى به بينهما نصفين أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنها صحيحة لأن القاعدة أن كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض ذلك المحل والوصية يصح تعليقها ويقسم المال الموصى به بينهما نصفين
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤