تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص أوصى لنصف حمل فلانة بألف دينار ثم وضعت ذكرا أو أنثى فهل تصح الوصية المذكورة ويقسم المال الموصى به بينهما نصفين أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنها صحيحة لأن القاعدة أن كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض ذلك المحل والوصية يصح تعليقها ويقسم المال الموصى به بينهما نصفين

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٤