( سئل ) عما لو أوصى لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصى فهل تكون الوصية له أو لسيده ( فأجاب ) بأن الوصية له لأنه بقبوله يتبين ملكه إياه بموت الموصي وهو حر حينئذ وقد قالوا تصح وصيته لأم ولده لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته وتصح لمدبره ثم إن خرج عتقه مع وصيته من الثلث أو أجازها الوارث استحقها وإن لم يخرج منه إلا أحدهما ولم يجزها الوارث قدم عتقها
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣