( سئل ) عن قولهم فيما لو أوصى بإعتاق رقاب حيث قالوا إذا عجز ثلثه عن الرقاب لا يشترى شقص بل نفيستان فإن فضل عن أنفس رقبتين فللورثة هل المراد بقولهم أنفس رقبتين في بلد الوصية أو غيرها حتى لو لم يكن في البلد أنفس مما أخذه ثم وجد أنفس منه في غيرها هل يكلف تحصيلهما ولو اشتراهما ثم وجد أنفس منهما يتبين فساد البيع سواء زمن الخيار وغيره ؟ ( فأجاب ) بأن المراد فيها أنفس رقبتين يتمكن من شرائهما ومتى اشتراهما خرج عن العهدة وإن قدر بعد ذلك على أنفس منهما ولو في زمن الخيار .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥