تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الشيخ جلال الدين المحلي والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته والتعرض له هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص بل لحكمة تظهر بالتأمل ما مراده ببعض المسائل وما هي الحكمة التي أشار إليها ؟ ( فأجاب ) بأن البعض الذي تعرض له المصنف هو مسألة الأمة والصغيرة والأمرد بشهوة متفق عليه بينهما فإن محل الخلاف بينهما في الأمة والأمرد عند انتفائها والحكمة مع ما ذكرته أن الأمة لما كانت في مظنة الامتهان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وإن الصغيرة لما أن كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة وإن الأمرد لما أن كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم له في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم يكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى ، وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بشهوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٣٥