تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل نجار زوج بنته القاصر لحائك هل تزوجها به صحيح لكونه كفؤا لها أو لا يصح لكونه غير صحيح ؟ ( فأجاب ) بأنه كفء لها فتزويجها به صحيح .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٣٦