( سئل ) هل المعتمد فيما إذا زوجها المجبر بمعسر بحال صداقها بطلانه كما عليه الشيخان تبعا للقاضي حسين والقفال وتبعهم الكمال بن أبي شريف في شرح الإرشاد والسمهودي أم صحته ويثبت الفسخ كما عليه البلقيني والزركشي وقال في شرح الروض أنه حسن وفي فتاويه أنه الأصح وأطال في تقريره ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد بطلانه لأنه أبخسها حقها لتزويجها من غير كفء كذا علله القاضي وبه يعلم أن ما قاله الزركشي من أنه بناه على اعتبار اليسار في الكفاءة مردود بأنه لو بناه عليه لكان من صور تزويجها بغير كفء لا أنه مقيس عليه وبأن صحة تصرف الولي منوطة بالمصلحة وهي منتفية فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤