تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو طلقها ثلاثا ثم اتفقا على عدم شرط من شروط النكاح لم يقبل إقرارهما قال السبكي وهو صحيح إذا أراد عقدا جديدا فلو أراد التخلص من المهر أو أرادت بعد الدخول مهر المثل أي وكان أكثر من المسمى فينبغي قبولها .

ا ه .

فإذا قبلها الحاكم وحكم بفساد العقد هل تحل للزوج بلا محلل أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يحل لمطلقها نكاحها بلا محلل لوجود الحكم بفساد النكاح فيترتب عليه جميع مقتضاه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٣٣