( سئل ) عن قول الدميري وصى بعتق عبد فقتل قبل موت الموصي بطلت أو بعده حكى المزني أنه يشتري بقيمته عبد يعتق مكانه كمن نذر أضحية فأتل فها متلف قال ويحتمل بطلان الوصية والفرق أن الحق في العتق للعبد وقد فات وفي الأضحية للمساكين وهم باقون ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد بطلان الوصية لما علل به .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢