( سئل ) عن رجل زوج بنته البكر البالغ بغير إذنها لابن أخيه وصفة أبيها أنه يشتري الغزل والحرير ويكري عليه من يحيكه له فإذا صار قماشا سافر به إلى مكة ثم إلى اليمن فيبيعه على التدريج ويشتري بثمنه نيلة وفلفلا وزنجبيلا وغيرها من أصناف البضائع ومدة إقامته لذلك تزيد على سنتين فإذا وصل إلى الطور كتبوا اسمه في ديوان السلطان بالتاجر الفلاني وكذلك إذا وصل إلى مصر ويبيع تلك الأشياء من النيلة ويشتري بثمن ذلك غزلا وحريرا وما بقي من النيلة يجعله في مصبغة ويكري عليه من يتعهدها فيصبغ بها غزله ثم يدفعه لمن ينسجه له ثم يفعل به ما مر وهكذا مدة تزيد على عشر سنين وقبلها كان حائكا بنفسه وصنعة أبي الزوج أنه يحيك بنفسه وقد يحيك بأجرة فهل الزوج كفء للزوجة المذكورة فالعقد صحيح أو لا فليس بصحيح اعتبارا بحالة العقد ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس بكفء لها لأنه ابن حائك وأبوها تاجر .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ١١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي