( سئل ) عن أخوين أحدهما حائك وتاجر والآخر حائك فقط زوج الأول بنته بولاية الإجبار لابن الثاني فهل هو كفء لها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكافئ بنت عمه المذكورة لأن المكافأة المساواة وهي معتبرة في الزوجين وآبائهما وشرف التجارة عرفا المتصف به والدها غير موجود في والده وظاهر أن ابن الحائك ليس كفؤا لبنت التاجر .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦