تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن وكل رجلا في تزويج بنته البكر البالغة بفلان وهو عدو لها ظانا أن العداوة لا تمنع من صحة التزويج فزوجها فهل يصح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح تزويجها به للضرر اللاحق لها به بل هو أولى بالبطلان من تزويجها بغير كفء أو بمعسر بمهرها أو تزويج الوكيل لها بأدنى الخاطبين شرفا

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١١٥