( سئل ) عمن وكل رجلا في تزويج بنته البكر البالغة بفلان وهو عدو لها ظانا أن العداوة لا تمنع من صحة التزويج فزوجها فهل يصح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح تزويجها به للضرر اللاحق لها به بل هو أولى بالبطلان من تزويجها بغير كفء أو بمعسر بمهرها أو تزويج الوكيل لها بأدنى الخاطبين شرفا
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٥