تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو تزوج خامسة وادعى أنه خلع زوجة من الأربع قبل تزوجها فهل يقبل قوله في صحة التزوج أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله فيها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٠٨