( سئل ) عمن فسخ نكاحها بالإعسار بالنفقة أو بالتضرر بالنكاح حاكم حنبلي وحكم ببينونتها فهل للشافعي أن يزوجها بعد انقضاء عدتها أم لا يزوجها إلا بالفسخ بالنفقة وفيمن خلع زوجته في الطلقة الثالثة وحكم به حنبلي فهل للشافعي أن يزوجها لمختلعها أم لا وهل للشافعي تنفيذ حكم المخالف والإلزام بمقتضاه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن للحاكم الشافعي التزويج في المسألتين الأولتين والتنفيذ والإلزام في الثالثة بناء على أن حكم الحاكم في محل الخلاف ينفذ ظاهرا وكذا باطنا على الأصح وإن جزم الإمام ابن العماد بأنه ليس للقاضي الشافعي أن يزوج في الخلع من غير محلل .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٧