تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا تاب الفاسق هل يكون كفئا للعفيفة لزوال الفسق أو لا كما بحثه ابن العماد والزركشي في الخادم ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعود كفئا لها كما لا تعود عفته وحصانته بالتوبة ونظير ذلك ما لو اشترى رقيقا فوجده قد زنى وتاب فله أن يرده لأن أثر الزنا لا يزول بالتوبة بل قال الشيخان الحرفة الدنيئة في الآباء والشهرة بالفسق مما يعير به الولد فيشبه أن يكون حال من أبوه كذلك مع من أبوها عدل كمن أسلم بنفسه مع من أبوها مسلم والحق أن يجعل النظر في حق الآباء دينا وسيرة وحرفة من حين النسب .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٠٩