تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أوصى لجيرانه وقلتم يقسم على عدد الدور لا على عدد سكانها وأن حصة كل دار تقسم على سكانها هل يستوي في ذلك الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد والمبعض والمسلم والذمي أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم يستوي من ذكر وظاهر أن ما خص الرقيق يكون لسيده وأن ما خص المبعض يكون بينه وبين سيده بحسب الرق والحرية إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فلمن مات الموصي في نوبته .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٥٠٠