( سئل ) عن رجل رهن جماله كلها ثم بعد مدة باع جملا فجاءه المرتهن وادعى على المشتري أن هذا الجمل من الجمال المرهونة فأنكر المشتري رهن هذا الجمل فهل القول قول المشتري لأن الأصل عدم رهنه حتى يقيم المرتهن بينة برهنه أم القول قول المرتهن وعلى المشتري البينة بنفي رهنه أم يفصل بين أن يكون رهن تبرع فيصدق المشتري تنزيلا له منزلة الراهن فيما إذا ادعى عليه المرتهن رهنه وبين أن يكون شرطا في العقد فيصدق المرتهن أم تمتنع مخاصمة المرتهن للمشتري وإنما يخاصم المرتهن الراهن أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع دعوى المرتهن المذكورة والقول قول المشتري بيمينه ولا فرق في الرهن المذكور بين رهن التبرع والمشروط في عقد وليست هذه المسألة داخلة في قول الأصحاب إن المرتهن لا يخاصم
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي