( سئل ) عن رجل توفي عن ورثة ثلاثة بنين ولأحدهم عليه دين تسعة دنانير وقيمة التركة تسعة دنانير فوفاه اثنان ستة فهل يجبر صاحب الدين على أخذ ثلث التركة في مقابلة الثلاث الباقية أم يسقط ثلث الدين الذي يقابل بحصته ويبقى له عليهما ستة ؟ ( فأجاب ) بأنه قد برئت ذمة الميت من الدين لأنه سقط منه ما يلزم صاحبه أداؤه لو كان الدين لأجنبي .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧