تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب التفليس ) ( سئل رحمه الله ) عمن اشترى سلعة ثم حجر عليه ولم يوف ثمنها وضمنه ضامن هل يمنع من رجوع صاحب السلعة فيها إذا ضمنه بغير إذنه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع له فيها لتمكنه من تحصيل الثمن من ضامنه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٩٩