( سئل ) عن قول الأصحاب ليس لراهن الأرض بعد إقباضها أن يبني فيها ولا أن يغرس فإن فعل قلع بعد حلول الأجل إن زادت قيمة الأرض بالقلع فهل القلع والحالة هذه جار سواء كانت الأشجار وقفا وشامل لما إذا كان على الشجرة ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ وحل الأجل قبله وما إذا كان أجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضي المدة المذكورة وإذا غرس الراهن أو بنى في الأرض المرهونة ثم عند حلول الأجل أذن في بيع الشجر أو البناء مع الأرض فما كيفية تقويمها هل تقوم وحدها ذات شجر أو بناء كما في تقويم أم الولد المرهونة ؟ ( فأجاب ) بأن كلامهم شامل للأحوال المذكورة والتقويم فيها كما في تقويم أم الولد المرهونة .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦