تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسلم منه العين المبيعة التسلم الشرعي بعد صدور العقد بينهما وأنه قلب ذلك التقليب الشرعي وقبض ذلك منه بعد أن ثبت عنده بشهادة ثلاثة شهود معرفة العين وجريانها في ملك بائعها المدعى عليه إلى حين بيعها له وأنها كانت مرتهنة تحت يده وأن راهنها باعها له بيعا صحيحا شرعيا من غير شرط حصل في ذلك ولا مفسد له بإيجاب وقبول بالطريق الشرعي بعد تقليبها التقليب الشرعي وأنه قاصه بثمنها عن دينه وتسلمها من الراهن التسلم الشرعي وأن المتبايعين تفرقا من مجلس البيع عن تراض وإجازة وأثبتا عقد البيع ثبوتا صحيحا شرعيا وحكم بموجب ذلك حكما شرعيا فهل حكم الدمشقي صحيح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما حكم به الدمشقي من إلزام ذلك الرجل بالمبلغ المذكور ثمنا عن العين المبيعة صحيح معتد به ولا يعارضه حكم المصري بالنسبة لشراء المرتهن العين المرهونة من راهنها لأن بينته لم تؤرخ بوقت واحد فلا تعارض بينهما حينئذ لإمكان الجمع بينهما بسبق الشراء الشاهد به بينة حكم المصري وتأخر الشراء الشاهد به بينة حكم الدمشقي أو عكسه وقدم بينة حكم المصري أن البيع صدر بينهما حال بقاء العين على حكم الرهن بينة على بطلان شراء المرتهن الذي شهدت به وقد استفدنا من شهادة البينتين أن شراء المرتهن وقع مرتين المرة الأولى بالشرط المذكور والثانية بلا شرط إذ العمل بشهادة البينتين عند إمكانه واجب وحينئذ فالمعمول به حكم الدمشقي وتبين

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٩٠