تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل اشترى من آخر عينا بثمن معلوم وقبضها ثم رهنها تحت يد بائعها بثمنها وأقبضه إياها وثبت ذلك لدى حاكم حنبلي وحكم بموجبه ثم اتصل لحاكم شرعي شافعي ثم ثبت عنده بشهادة عدلين أن المرتهن اشترى من الراهن العين المرهونة بثمن معلوم بشرط أنه متى أحضر له الثمن في أي وقت شاء لا حق للمشتري المرتهن فيها وإن عجز عنه يكون لا حق للبائع فيها وثبت عنده أيضا أن المشتري باعها الآخر يشهد بذلك مستندا إقرار شرعي محكوم به من حنفي وأن البيع صدر منهما حال بقاء العين على حكم الرهن وبقضية ذلك ثبت عنده أن البيع الثاني والثالث فاسد والعين باقية على الرهن والدين كذلك وحكم ببقاء الرهن وبطلان ما حدث بعده من البيوع والانتقالات وبقاء الدين الأول والعين المرهونة على ملك راهنها وسقوط الثمن عن المشتري الثاني حكما صحيحا شرعيا ثم ادعى ولد المرتهن على المشتري من أبيه بالثمن بطريق الحوالة من أبيه لدى حاكم شافعي .

فأجاب بأن شراءه من أبيه فاسد من وجهين أحدهما صدوره في العين حال رهنها والثاني أن البائع لم يسلمه العين المبيعة وأنه لم يصدر بينهما إيجاب وقبول وعرض المدعى عليه مستند الرهن ومستند الشافعي المصري وفتاوى العلماء والمذاهب الأربع بالقاهرة والشام المحروستين الموافقة لحكم المصري فلم يصغ لذلك ولم يلتفت إليه وسأل المدعى عليه الحاكم أن يحلف والد المدعي على نفي ما أجاب فحلف والد المدعي أن المشتري

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٨٩