تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطلان حكم المصري ببقاء الرهن وما رتبه عليه وعلى تقدير أن بينتيه أرختاه بوقت واحد فإنهما يتعارضان بناء على قبول الشهادة بالنفي المحصور لإحاطة العلم به .

وهو الأصح وحينئذ فيرجع الأمر إلى الاختلاف في صحة العقد وفساده والأصح فيه تصديق مدعي الصحة بيمينه وقد حلفه الحاكم الدمشقي قبل إلزام المدعى عليه بالمبلغ على الوجه المذكور وقد قالوا لو شهد اثنان أنه باعه العبد مع الزوال بمائة وأخرى أنه باعه مع الزوال بثمانين تعارضتا ولو أطلقتا ولم تعينا وقتا أو أطلقت إحداهما ثبت الثمنان ولو ادعى كل من اثنين على ذي اليد أنه باعها له بكذا وطالبه بثمنها وأقام كل منهما بينة فإن اتحد تاريخهما تعارضتا وإن اختلف لزمه الثمنان .

وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح ويشترط في اختلاف التاريخ أن يكون بينهما زمن يمكن فيه العقد الأول ثم الانتقال منه ثم العقد الثاني وإلا لم يجب الثمنان ولو شهد شاهدان أنه باع من فلان متاعه بكذا وشهد شاهدان أنه كان في ذلك الوقت ساكنا ففي قبول الشهادة الثانية خلاف للأصحاب لأنها شهادة على النفي والأصح القبول لأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به فتتعارضان ولو ادعى أن هذا العبد لفلان وأنه وكله بالخصومة فيه ثم قال بعد ذلك هو لي اشتريته من موكلي وأقام عليه بينة قبلت منه إذا تخلل زمن يتصور فيه الشراء من الموكل ولو أقام بينة بألف درهم ثم أقام المدعى عليه بينة بأن ذلك

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٩١