( سئل ) عما لو أدى صاحب العين المعارة للراهن الدين من ماله فإنه إن كان بإذن الراهن رجع وإلا فلا فما الفرق بينهما وبين ما لو ضمن بالإذن وأدى بغير الإذن ؟ ( فأجاب ) بأنه لا إشكال فيها لأن المديون إنما أذن في الضمان المؤدى من ثمن المرهون لا من غيره بخلاف الضمان في تلك فإنه مطلق
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦