( سئل ) عن شخص استعار شيئا ليرهنه بدينه بشرطه فرهنه به ثم مات المعير فأدى ورثته دين المرتهن وأخذوا المرهون فهل لهم الرجوع به على المستعير أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع لهم به عليه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥
( سئل ) عن شخص استعار شيئا ليرهنه بدينه بشرطه فرهنه به ثم مات المعير فأدى ورثته دين المرتهن وأخذوا المرهون فهل لهم الرجوع به على المستعير أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا رجوع لهم به عليه .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.