( سئل ) هل يصح رهن القصب قبل بدو صلاحه قياسا على رهن الثمرة قبل بدو صلاحها كما أفتى به الجلال المحلي أم لا كما أفتى به بعضهم ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح رهنه قبل بدو صلاحه كالثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان بدين حال وشرط قطعه وبيعه ، أو بيعه بشرط القطع أو أطلق أو بأجل يحل مع الإدراك أو بعده أو قبله وشرط القطع والبيع ولا يصح رهنها فيما عدا ذلك وعليه يحمل ما أفتى به بعضهم
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧