( سئل ) عن مكان مشترك بين اثنين وأحدهما ساكن فيه ثم اشترى حصة الآخر ثم أظهر شخص مستندا بأن الحصة المبيعة رهنها مالكها على دين له عليه في مدة سكنى الشريك وفيه أنه اعترف بتسليمها وكذبه الشريك الساكن في قبضه الرهن فهل القول قول المرتهن بيمينه في أنه قبض المرهون فإذا حلف تبين بطلان البيع أو قول المشتري بيمينه في أنه لم يقبض المرهون وأن يده لم ترتفع عن المكان ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المشتري بيمينه لأنه مدع صحة العقد والمرتهن فساده ولأن الأصل عدم ارتفاع يده عن المكان ونقل أمتعته منه ولأن الأصل عدم لزوم الرهن فإذا حلف تبين بطلان الرهن بالبيع لأنه يحصل به الرجوع عنه قبل قبضه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤