( سئل ) عما لو رهن حانوتا وأقبضه ثم غاب سنين فهل للمرتهن أن يأخذ من أجرة الحانوت ما يفي بدينه من غير إذن الراهن ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ من أجرة الحانوت ما يفي بدينه بل لا يتصور ذلك إذ المسمى أو أجرة المثل دين في الذمة للراهن فلا يصح قبض المرتهن إياه فطريقه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويثبت ذلك عنده فيوفيه الحاكم منهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣