( سئل ) هل يشترط في صحة السلم حضور عدلين عند عقده فقد عد في شرح تنقيح اللباب من شروطه أن يكون موصوفا بصفة معلومة لهما ولعدلين غيرهما ليرجع إليهما عند التنازع ا ه .
فمفهومه أن ذلك شرط أعني حضورهما عند العقد لا معرفتهما لذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس مفهوم شرح التنقيح ما ذكر في السؤال وإنما معناه أنه يشترط مع معرفة العاقدين صفات المسلم فيه معرفة عدلين غيرهما والله أعلم .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤