تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يشترط في صحة السلم حضور عدلين عند عقده فقد عد في شرح تنقيح اللباب من شروطه أن يكون موصوفا بصفة معلومة لهما ولعدلين غيرهما ليرجع إليهما عند التنازع ا ه .

فمفهومه أن ذلك شرط أعني حضورهما عند العقد لا معرفتهما لذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس مفهوم شرح التنقيح ما ذكر في السؤال وإنما معناه أنه يشترط مع معرفة العاقدين صفات المسلم فيه معرفة عدلين غيرهما والله أعلم .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٧٤