تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب القرض ) ( سئل ) هل يجوز قرض جزء من عقار وهل يرد مثله أو قيمته ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز وهو محمول كما قاله السبكي على ما إذا لم يزد الجزء على النصف لأن له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره ويرد مثله لا قيمته .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٧٥