( سئل ) عن قول الناشري في نكته على قول الحاوي ودين السلم أي فإنه لا يصح فيه شيء من التصرفات أعني العتق والإيلاد والتزويج بخلاف ما تقدم في المبيع هل هو معتمد أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره واضح إذ الإعتاق والإيلاد والتزويج لا يمكن إيراد شيء منها على ما في الذمة سواء أكان مسلما فيه أم مبيعا فقوله بخلاف ما تقدم في المبيع أي المعين .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣