الطلاق على أن يوفيه له في وقت عيناه بسبب أنه لم يبعه له إلا بعد أن وافقه عليه فهل يحنث إذا فات الوقت بلا وفاء كمن قال له ظالم إن فلانا أو ماله عندك فأنكر وحلف كاذبا أم لا كمسألة اللص والحال أنه لم يجد له طريقا في خلاص حقه إلا الشراء والحلف على وفاء بقية الثمن ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجبر على بيع ماله بدون ثمن مثله بما لا يتسامح به مطلقا سواء أكان مرهونا أم لا عصى بسببه أم لا علق على عدم وفائه طلاقا أو عتقا أم لا لكنه يحنث بعدم وفائه في المدة المعينة لتمكنه من وفائه بالبيع على الوجه المذكور ويحنث بعدم الوفاء في مسألة ثمن الثور إذا فات الوقت المعين وهو قادر عليه لعدم إكراهه على تعليق الطلاق
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢