تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من هو عليه أو ضامنه وجب قبوله أما المتبرع فإن كان عن حي لم يجب القبول وإن كان عن ميت فإن كان وارثه وجب وإن تبرع غير الوارث ففيه تردد للقاضي حسين ا ه .

وهذا كما ترى في إحضار المسلم فيه لا في الاستبدال عنه فإنه راجع إلى قول المصنف وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا وإلا فالأصح إجباره وقال السبكي واعلم أن الدين الذي على الأصل هو الذي على الضامن كفرض الكفاية الواجب على جماعة وذلك باعتبار ذاته ويعرض له التعدد بإضافته إلى الأصيل والضامن ا ه وليس فيه ما يدل على منع الاستبدال عن دين الضمان وإنما معناه اتحادهما في الجنس والقدر والصفة إذ من المعلوم أن ذمة الضامن لم تشتغل بعقد السلم كذمة المسلم إليه وظاهر أنه لا يخالف جواز الاستبدال المذكور قوله في الروضة كأصلها في باب الوكالة لو أبرأ وكيل المسلم المسلم إليه أو قال لا أعلمك وكيلا وإنما التزمت لك شيئا وأبرأتني منه نفذ في الظاهر ويتعطل به حق المسلم وفي وجوب الضمان عليه قولا الغرم بالحيلولة والأظهر وجوبه لكن لا يغرم مثل المسلم فيه ولا قيمته كي لا يكون اعتياضا عن المسلم فيه وإنما يغرم رأس المال كذا حكاه الإمام عن العراقيين واستحسنه ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد أنه يغرم للموكل مثل المسلم فيه ا ه

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٧٠