تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه قبل قبضه والثاني أنه أخذ عوض عما في ذمة غيره وذلك لا يجوز وقال الروياني نص الشافعي على جواز ضمان المسلم فيه ويفارق الحوالة لأنها يطالب فيها ببدل الحق وفي الضمان يطالب بنفس الحق ا ه .

وقال المتولي إذا صالح عن المسلم فيه على رأس المال قال ابن شريح يجوز ويكون فسخا للعقد فأما إذا كان بالمسلم فيه ضامن فأراد أن يصالح به على مال إما من جنس رأس المال أو غير جنسه لا يجوز لأن الفسخ إنما يتصور من العاقدين وأما من العاقد وغيره فلا ويكون اعتياضا محضا ا ه والباء في قوله أن يصالحا به بمعنى عن وقال البغوي إذا ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه لم يجز لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض ا ه .

وفي شرح المنهاج للسبكي لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم وتصالحا على خمر فالأصح أن المسلم لا يبرأ ولا يرجع الضامن لأن المسلم لا يملك الخمر ا ه وقولهم إذا ضمن دين زكاة لا يصح من الضامن دفعه إلا بعد إذن المضمون عنه لاحتياج الزكاة إلى النية ا ه وقال ابن الصباغ يصح ضمان المسلم فيه لأنه دين لازم كالقرض ولا يشبه بالحوالة لأنه يطالبه فيها ببدل الحق وفي الضمان يطالبه بنفس الحق ا ه ومعناه أن ذمة المحال عليه مشغولة بالدين قبل الحوالة وذمة الضامن لم يتعلق بها دين إلا بالضمان وقال أبو الطيب الحوالة مشتقة من تحويل الحق فلذلك نقلته من ذمة المحيل والضمان مشتق من ضم ذمة إلى ذمة فلم ينقل الحق ا ه وقال السبكي إذا أتى بالدين

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٦٩