نظر يحتمل تخريجه على أن الحوالة بيع أم لا ويحتمل أن ينظر إلى أصله وهو المحال به فيعطى حكمه ا ه وقال القمولي الديون الثابتة في الذمة لا عن معاوضة كبدل القرض وإتلاف المال وأرش الجناية والغصب والصداق وعوض الخلع إذا جعلناهما مضمونين ضمان يد قال الإمام والواجب بطريق الضمان وفيه نظر لأنه فرع أصل ينقسم إلى هذا وإلى غيره فينبغي أن يجري عليه حكم أصله وإن أراد به المال المضمون بقوله ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه ففيه معاوضة ضمنية لكنها ليست حقيقية ا ه .
وصرح الرافعي وغيره بأن دفع الضامن للحق في ضمنه إقراض ذلك المدفوع للمضمون عنه ثم انتقاله للمضمون له بحيث يثبت في ذلك أحكام القراض فلا يرجع الضامن على المضمون عنه إلا بالمثل الصوري لذلك المدفوع ولو كان المدفوع متقوما ا ه ولا يخالف جواز الاستبدال المذكور ما سأذكره من كلام الأصحاب من أنه لا يصح صلح ضامن المسلم فيه لأنه مصور بمصالحته عن المسلم فيه قال الروياني في البحر ضمان المسلم فيه جائز وقد ذكرناه فلو ضمن فصالح الكفيل عماله بشيء يأخذه منه لا يصح الصلح لأن الصلح بيع ولا يجوز بيع المسلم فيه من الكفيل لأنه بيع ما لم يقبضه ولو قال في لفظ الصلح صالحني عمالك في ذمة المسلم إليه بثمن المثل الذي أسلمته إليه لم يصح أيضا لأنه إقالة والإقالة من غير العاقد لا تصح وقال القاضي أبو الطيب إذا صالح الضامن على عوض أخذه لم يجز لمعنيين أحدهما أنه بيع المسلم