تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اشترى قماشا مطويا ثم ادعى أنه لم يره وادعى البائع أنه رآه فهل القول قول المشتري كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا لأن الأصل عدم الرؤية أم لا وإذا قلتم بأن القول قول المشتري فهل ذلك على ما رجحه الشيخان أم على غيره ؟ ( فأجاب ) بأن ما أفتى به شيخنا جار على ما رجحه غير الشيخين وقد يقال وجهه وجود الطي الذي لا تتأتى معه الرؤية المعتبرة ولأن الأصل عدم نشره فهو نظير ما لو اختلفا هل وقع الصلح على الإقرار أو الإنكار حيث يصدق مدعي الإنكار لأنه الغالب وأما ما رجحه الشيخان فالقول فيها قول البائع بيمينه إذا ادعى أنه رآه قبل طيه أو مطويا طاقين وهو مما لا يختلف وجهاه ككرباس لأن إقدام المشتري على الشراء اعتراف منه بصحته إذ الظاهر أن الرشيد لا يقدم على بذل المال في مقابلة ما لم يره فإقدامه على الشراء مكذب لقوله .

.

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٥١