( سئل ) عما إذا قال البائع عند بيعه الرقيق كان به عيب كذا وزال ثم وجد المشتري جنس العيب المذكور بعد مدة من وقت القبض فهل يحتاج المشتري إلى بينة بعدم ذلك أو يكتفي بقول البائع عند البيع ما ذكر بناء على أن الأصل بقاؤه وعدم زواله وهل ذكر الفقهاء مدة للاستبراء من العيب حتى إذا وجد بعدها بالمبيع شيء من جنس ذلك العيب يحال على أنه جديد ؟ ( فأجاب ) بأنه يحتاج المشتري إلى بينة تشهد بأن هذا العيب كان موجودا قبل قبض المشتري لأن لفظ البائع المذكور ليس اعترافا بوجود العيب وقت البيع والأصل لزومه وعدم تسلط المشتري على رفعه والمرجع في عدم عود العيب إلى أهل الخبرة به .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠