تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو رآه قبل العقد ثم باعه وقال لم أكن ذاكرا لأوصافه حال العقد هل يصدق بيمينه كما لو اشترى ثوبا مطويا وادعى عدم رؤيته أو ادعى وقوع الصلح على الإنكار أولا ولو تبين حدوث وصف يزيد في قيمته قبل البيع فهل يثبت لبائعه الخيار ولو اختلفا في حدوثه فهل القول قول البائع أو المشتري ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول البائع بيمينه في عدم تذكره ويثبت له الخيار فيما حدث والقول قول المشتري بيمينه في عدم حدوثه لأن الأصل عدمه وعدم تسلط البائع على رفع العقد بعد لزومه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٥٢