تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الوصايا ) ( سئل ) عمن أعطى آخر دراهم ليشتري بها لنفسه عمامة مثلا أو أوصى له بها كذلك وظهر من المعطي أو الموصي غرض في تحصيل ما عينه للآخذ فهل يملك الآخذ ما أخذه بشرطه ملكا مقيدا يصرفه فيما عين أو لا وإذا قلتم بملكه له كذلك فلم يصرفه حتى مات فهل يكون لورثته أم يرجع للمعطي أم لورثة الموصي وإذا قلتم بالأول فهل تملكه الورثة ملكا مقيدا كما كان حتى يتعين صرفه فيما عين أم يزول التقييد بموت مورثهم وهل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى لدابة بشيء وشرط أن يصرفه في علفها فيملكه مالكها ملكا مقيدا بشرطه ثم يزول التقييد بموتها أم يرجع لورثة الموصي وهل يظهر فرق بين المسألتين ؟ ( فأجاب ) نعم يملك الآخذ ما أخذه بشرطه ملكا مقيدا يصرفه فيما عينه المعطي أو الموصي فلو لم يصرفه فيه حتى مات انتقل لورثته بالإرث منه ولا يرجع للمعطي ولا لورثة الموصي لأن من ملك شيئا صار بموته ملكا لورثته وقد زال التقييد بموته فتتصرف فيه الورثة كيف شاءوا ويجري ما ذكرناه فيما إذا أوصى لدابة شخص بشيء وقصد أن يصرف في علفها بناء على أنها وصية لمالكها وهو الأصح فيملكه مالكها ملكا مقيدا يصرفه في علفها ويزول التقييد بموتها فيتصرف فيه كيف شاء ولا يرجع لورثة الموصي فلا فرق حينئذ بين المسألتين فيما ذكرناه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٩٩