( سئل ) عن الجواب عن تصويرهم مسألة الوقف في المناسخات بجدتين وثلاث أخوات متفرقات ماتت الأخت للأم عن أخت لأم وهي الأخت لأبوين في الأولى وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى وعن أختين لأبوين ويجعلون المسألة الأولى من ستة ويصححونها من اثني عشر والثانية من ستة فهل الأختان لأبوين في الثانية الأختان لأم في الأولى وعليه فإنما تصح الأولى من اثنين وأربعين ولا يقال ثلاث أخوات متفرقات بل أخت لأبوين وأخت لأب وثلاث أخوات لأم فإن قيل يجاب بقيام مانع بهم ا في الأولى فما المحوج إلى التصوير بها مع صحة التصوير بكونهما لأب في الثانية ؟ ( فأجاب ) بأن صورتها عند قيام مانع بهما في الأولى وللأئمة مقاصد جميلة في تصويرها لما فيه من تشحيذ أذهان مقرريها وزيادة أجرهم بتبعهم فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي