تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما إذا لم يكن في يد أمين فيدفعه إلى القاضي العادل فإن لم يكن أو كان جائرا فإلى عالم متدين فإن لم يكن فإلى صالح متعين .

ا ه .

وقال القمولي وإن لم يكن من في يده المال أمينا دفعه إلى أمين الوالي أو حاكم عادل والحكم ما تقدم .

ا ه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٩٥