وأما إذا لم يكن في يد أمين فيدفعه إلى القاضي العادل فإن لم يكن أو كان جائرا فإلى عالم متدين فإن لم يكن فإلى صالح متعين .
ا ه .
وقال القمولي وإن لم يكن من في يده المال أمينا دفعه إلى أمين الوالي أو حاكم عادل والحكم ما تقدم .
ا ه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٥