تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص توفي غائبا عن زوجته ثم أثبتت عند قاضي بلدها وفاته وانحصار إرثه فيها وفي ابنه وبنته وأبويه بالبينة الشرعية التي حضرت وفاته وأحضرت نسخة صداقها عليه وحكم لها بذلك وهو شافعي واتصل حكمه بحاكم حنفي ونفذه ثم بعد ستة أشهر أقام أخوه بينة عند حاكم حنفي بمدينة غزة شهدت على إقرار أخيه بأنه حلف بالطلاق الثلاث منها أنه لا يسافر مع أخيه إلى مدينة دمشق وأنه سافر معه إليها وحكم بموجب الإقرار المذكور فهل هذا الحكم يمنع إرث الزوجة من زوجها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحكم المذكور لا يمنع إرثها من زوجها إذ إقراره لا يقبل بالنسبة إلى إسقاط ما وجب لها من الحقوق ألا ترى أنه لو ادعى أنه أبان زوجته من مدة طويلة وأنها لا نفقة لها عليه ولا كسوة من حين أبانها وكذبته في دعواه لم يقبل قوله المذكور إلا ببينة تشهد ببينونتها من ذلك الوقت وليس في كلام الشيخين ولا غيرهما ما يخالف ما ذكرته .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٩٦