( سئل ) عمن مات بلا وارث أصلا مع عدم انتظام بيت المال فما يفعل في تركته إن كان في المسألة نقل فاذكروه أو اندراج تحت قاعدة فأوضحوه ؟ ( فأجاب ) بأنه يفعل بتركة الميت المذكور ما يفعل في باقي تركة من مات عن وارث غير حائز وفرعنا على أنه لا يرد على أهل الفرض ولا يورث ذوو الأرحام وقد قال في الروضة فإن قلنا لا يصرف إليهم ولا يرد فإن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها وإن لم يكن قاض بشروطه صرفه الأمين بنفسه إلى المصالح وإن كان قاض بشروطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح فهل يدفعه إليه أم يصرفه الأمين بنفسه أم يوقف إلى أن ينتظم بيت المال ومن يقوم بشروطه أوجه قلت الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا بل هو عندي أرجح .
ا ه .
وقال في الأنوار وإذا لم ينتظم أي أمر بيت المال وقلنا لا يرد على أصحاب الفروض ولا يورث ذوو الأرحام فإن كان في البلد قاض بشروطه مأذون له في التصرف في مال المصالح دفع إليه وإن لم يكن أو لم يكن بشروطه وكان المال في يد أمين صرفه إلى المصالح بنفسه وإن كان قاض بشروطه غير مأذون له في التصرف فهل يدفعه إليه أم يصرفه بنفسه أو يوقف إلى ظهور بيت المال وجوه أصحهما الأول قال صاحب الروضة والتخيير بين الأولين أرجح عندي فعلى الثاني وقوف مساجد القرى يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسجد ومصالحه