( سئل ) عما لو اعتاض بعض الورثة من المديون غير جنس الدين في حصته بغير إذن بقيتهم هل يصح التعويض أو لا وهل لبقيتهم مخاصمته فيما اعتاضه ؟ ( فأجاب ) بأن التعويض باطل لأنه لو صح في شيء لكان بقيتهم شركاءه فيه بقدر حصصهم ولا يمكن صحة الشراء لهم بغير إذنهم ومعلوم أن مخاصمتهم له إنما تكون عند صحة التعويض .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٣