( سئل ) عمن عليه دين وبه رهن ثم توفي هل يتعلق بتركته أيضا أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن مقتضى إطلاق الأصحاب أنه يتعلق بالتركة أيضا ولا يبعد أن يكون الشيء يتعلق تعلقا خاصا وتعلقا عاما ويمتنع على الوارث التصرف في التركة قبل وفائه وما أفتى به شيخنا رحمه الله تبع فيه بحث بعض المتأخرين .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٢