( سئل ) عمن زنى بعمته فحبلت منه ثم ماتت بالولادة فهل يرثها أو لا وهل تلزمه ديتها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يرثها لأن ولادتها لا تضاف إلى وطئه لقطع الشرع نسب الولد عنه ولأن الوطء سبب ضعيف لا تدخل به الحرة تحت اليد وحينئذ فلا دية لها لا عليه ولا عاقلته .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩١