تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم إن تصرف وارث المديون في تركته بغير إذن صاحب الدين باطل هل يشمل ما لو كان البيع من صاحب الدين أو لا وسواء كان عالما بالدين أو جاهلا به أو يفصل ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح بيعه من صاحب الدين لانتفاء علة بطلانه وهي تفويت حقه وقد نقل الإمام الاتفاق على أن بيع المرهون من المرتهن قبل فك الرهن صحيح لكن في البسيط وجه أنه لا يصح لأن إذنه وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا وحينئذ فلا فرق بين علمه بالدين وجهله به

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٩٠