تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو اجتمع في التركة زكاة وحج فما المقدم منهما ؟ ( فأجاب ) بأنه قد نقل الإسنوي عن جماعة ما يقتضي تقديمها وعزاه للكفاية ونسب في هذا العزو إلى الغلط وقال في باب الحج ففي المقدم منهما نظر ووقع للدميري نحو هذا الاضطراب وقال في الفرائض لا نقل في المسألة والظاهر أنه يقسم بينهما إذ لا ترجيح لأحدهما .

ا ه .

والمعتمد أنه إن كان النصاب أو بعضه موجودا قدمت أو معدوما واستويا في التعليق بالذمة قسم بينهما عند الإمكان .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ٤٨٩