( سئل ) عما لو كان عامل الجعالة صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه وفسخه في أثناء عمله هل يستحق أجرة ما عمل قبل فسخه أو لا يستحق شيئا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يستحق شيئا لأن الجعل يستحق بتمام العمل وقد فوت العمل باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أو ظهر أثره على المحل أم لا وقد اتسع في عقد الجعالة وكما اعتبر عمله في استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في إسقاطه وقد شمل كلامهم المذكورين .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣